الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
 

1 - إنَّ اللهَ كتَب الجُمعةَ على مَن كان قَبلَنا، فاختَلف النَّاسُ فيها، فهدانا اللهُ لها، والنَّاسُ لنا تَبعٌ، فاليومَ لنا، واليَهودُ غدًا، والنَّصارى بَعدَ غدٍ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه قَتادةُ، واختُلِف عنه؛ فرواه سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، وهشامٌ الدَّستَوائيُّ، وهمَّامٌ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ آدَمَ، مولى أمِّ بُرثُنٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفهم سعيدُ بنُ بَشيرٍ؛ فرواه عن قَتادةَ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبزى، عن أبي هُرَيرةَ، ووهِم فيه، والصَّوابُ قولُ ابنِ أبي عَروبةَ ومَن تابَعه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2135 التخريج : أخرجه البخاري (876)، ومسلم (855)، والنسائي (1367) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة رقائق وزهد - فضل بعض الأيام آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

2 - أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه لمَّا استُخلِفَ بعثهُ إلى البحرينِ وكتب له هذا الكتابَ وختمَه بخاتمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وكان نَقْشُ الخاتمِ ثلاثةُ أسطرٍ، سطرٌ محمدٌ - وسطرٌ رسولُ - وسطرٌ اللهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 التخريج : أخرجه البخاري ()، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (7/ 276) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة - اتخاذ الخاتم للختم به دون لبسه زينة اللباس - خاتم النبي صلى الله عليه وسلم زينة اللباس - نقش الخاتم علم - ختم الكتاب علم - كتابة الكتب وختمها
|أصول الحديث

3 - أن عونَ بن عبد الله بن عُتْبَةَ كتبَ لي في التشهُّدِ عن ابن عباسٍ وأخذ يَدِي فزعمَ أن عمرَ بن الخطابِ أخذَ بيدهِ فزعمَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم له أخذَ بيدِهِ فعلمهُ التشهدَ التحياتُ للهِ والصلواتُ الطيباتُ المباركاتُ للهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : يعقوب بن الأشج | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/8 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (218)، وابن خلاد في ((المحدث الفاصل)) (ص521) واللفظ لهما، ومالك (300) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - حديثُ أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ، عن عليٍّ، قال: كنَّا معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جِنازةٍ في بَقيعِ الغَرقَدِ، فقال: ما منكم مِن أحدٍ إلَّا وقد كُتِب مَقعَدُه مِن النَّارِ، ومَقعَدُه مِن الجنَّةِ... الحديث.
خلاصة حكم المحدث : هو حديثٌ يرويه الأعمَشُ، ومنصورٌ، عن سَعدِ بنِ عُبَيدةَ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ. حدَّث به عن الأعمَشِ سُفيانُ الثَّوريُّ، وشُعبةُ، وموسى بنُ أعيَنَ، وعليُّ بنُ مُسهِرٍ، ويحيى بنُ سعيدٍ الأمَويُّ، وأبو إسحاقَ الفَزاريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، ووَكيعٌ، وأبو معاويةَ، وشَيبانُ، ومُحاضِرٌ، وغَيرُهم. وخالَفهم مُحمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ العَرزَميُّ؛ فرواه عن الأعمَشِ، عن قيسِ بنِ السَّكنِ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن عليٍّ. ووهِم فيه، والصَّوابُ عن سَعدِ بنِ عُبُيدةَ. وأمَّا أصحابُ منصورٍ فروَوه عنه، عن سَعدِ بنِ عُبَيدةَ كذلك. ورُوِي عن وَرقاءَ، عن منصورٍ، عن سعدِ بنِ عُبَيدةَ، عن البَراءِ، وعن عليٍّ. قال ذلك عبدُ الصَّمدِ بنُ النُّعمانَ، عن وَرقاءَ. والقولُ قولُ مَن قال: عن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن عليٍّ. وكذلك رواه إسماعيلُ بنُ سُمَيعٍ الحَنَفيُّ، عن مُسلِمٍ البَطينِ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن عليٍّ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 486
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الموعظة عند القبر قدر - الأمر بالعمل وترك العجز قدر - الإيمان بالقدر قدر - العلاقة بين القدر وبين إسناد أفعال العباد إليهم قدر - تقدير المقادير قبل الخلق

5 - قام رجُلٌ مِن الأنصارِ، فقال: إنَّا نسبي سبايا، ونُحِبُّ الأثمانَ، فكيف ترى في العَزلِ...، الحديث. [يعني حديثَ : أنَّ أبا سعيدٍ الخُدريِّ بَينا هو جالِسٌ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء رجُلٌ مِن الأنصارِ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نُصيبُ سَبيًا فنُحِبُّ الأثمانَ، ‌فكيف ‌ترى ‌في ‌العَزلِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وإنَّكم لتفعَلونَ ذلكم؟ لا عليكم ألَّا تفعَلوا ذلكم؛ فإنَّها ليست نَسمةً كتَب اللهُ أن تخرُجَ إلَّا هي خارِجةٌ].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ قولُ يونُسَ، وعُقَيلٍ ومَن تابَعهما. [يعني روايةَ: يونُسَ بنِ يَزيدَ، وعُقَيلٍ، وشُعَيبِ بنِ أبي حَمزةَ، وعُمرَ بنِ سعيدِ بنِ سُرَيجٍ، وصالِحِ بنِ أبي الأخضَرِ، ومالِكٍ، والمُوقَّريِّ عن الزُّهريِّ، عن ابنِ مُحَيريزٍ، عن أبي سعيدٍ].
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2284 التخريج : أخرجه البخاري (2229) واللفظ له، ومسلم (1438) بنحوه مطولا، والنسائي في ((الكبرى)) (9031) بنحوه مختصرا
التصنيف الموضوعي: قدر - كل شيء بقدر نكاح - العزل آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال قدر - تقدير المقادير قبل الخلق قدر - وقوع قدر الله وقضائه
|أصول الحديث

6 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 التخريج : أخرجه أحمد (72) بلفظه، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه