الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

4 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
 

1 - حديثُ أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ، عن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: كان في بَني إسرائيلَ أنبياءُ، ثُمَّ كان بَعدَ الأنبياءِ خُلفاءُ يهدونَ هَديَهم، ويسيرونَ سيرتَهم...، الحديث.
خلاصة حكم المحدث : يرويه مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى الخلافَ على ابنِ إسحاقَ، ثُمَّ قال]: وروى هذا الحديثَ عطاءُ بنُ يَسارٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه ابنُ لَهيعةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبي جَعفَرٍ، عن جَعفَرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحارِثِ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ، عن ابنِ مسعودٍ. وخالَفه مُعاويةُ بنُ إسحاقَ؛ فرواه عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، أنَّه سمِعه مِن ابنِ مسعودٍ، ولم يذكُرْ بَينَهما أبا واقِدٍ، وذِكرُ أبي واقِدٍ أصَحُّ.
الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 936
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الخلفاء أنبياء - عام رقائق وزهد - فضل ذكر أخبار الأنبياء والصالحين أنبياء - أنبياء بني إسرائيل

2 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

3 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه حُمَّ، فأمَر بماءٍ بسِقاءٍ، فعُلِّق على شجرةٍ، ثُمَّ اضطجَع تَحتَه، فجعَل يقطُرُ على فؤادِه، قلْتُ: ادعُ اللهَ فيكشِفَ عنك، قال: إنَّ أشَدَّ النَّاسِ بلاءً الأنبياءُ، ثُمَّ الذين يَلونَهم.
خلاصة حكم المحدث : رواه سُلَيمانُ بنُ كثيرٍ، وشُعبةُ، وزائِدةُ، وعَبثَرٌ، وفُضَيلٌ، وجَريرٌ، عن حُصَينٍ، عن أبي عُبَيدةَ بنِ حُذَيفةَ، عن عمَّتِه. وقال يوسُفُ القطَّانُ: حدَّثنا جَريرٌ مرَّةً عن حُصَينٍ، عن خَيثَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن ابنِ حُذَيفةَ، عن عمَّةٍ له، والأوَّلُ أصَحُّ.
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4087
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أشد الناس بلاء طب - الحمى فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته مريض - شدة المرض جنائز وموت - الصبر على الأمراض والآلام والمصائب

4 - إنَّ أهلَ الجنَّةِ ليَتراءَونَ أهلَ الغُرَفِ مِن فوقِهم كما ترَونَ الكوكبَ الدُّرِّيَّ في أفُقِ السَّماءِ ، قال: يا رسولَ اللهِ، تلك منازِلُ الأنبياءِ لا يبلُغُها غَيرُهم؟ قال: بلى، والذي نَفسي بيدِه رجالٌ آمَنوا باللهِ، وصدَّقوا المُرسَلينَ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على مالِكِ بنِ أنسٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ قولُ ابنِ وَهبٍ ومَعنٍ، ومَن تابَعهما. [قال مَعنُ بنُ عيسى، وعبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ، وإسحاقُ الفَرويُّ، وعبدُ العزيزِ الأُوَيسيُّ: عن مالِكٍ، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ].
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2272
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به جنة - ترائي أهل الجنة أهل الغرف جنة - درجات الجنة جنة - غرف الجنة آداب عامة - ضرب الأمثال

5 - حديثُ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ، وابِنه عبدِ الرَّحمنِ بنِ مِسوَرٍ، عن سَعدٍ: أنَّه قصَر الصَّلاةَ في بعضِ قُرى الشَّامِ وهو مُقيمٌ أربعينَ ليلةً.
خلاصة حكم المحدث : رواه عبدُ الرَّحمنِ بنُ القاسِمِ، عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ، عن سَعدٍ. ورواه حبيبُ بنُ أبي ثابِتٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ مِسوَرٍ، عن سَعدٍ. قال ذلك الثَّوريُّ، ومِسعَرٌ، عن حبيبٍ. وخالَفهم شُعبةُ، رواه عن حبيبٍ، فقال: عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ المُستورِدِ، ووهِم فيه، والصَّوابُ: عن ابنِ المِسوَرِ.
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 650
التصنيف الموضوعي: سفر - مسافة القصر سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر

6 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِي برجُلٍ شرِب، فضرَبه بجَريدٍ نحوًا مِن أربعينَ، وصنَع أبو بكرٍ مِثلَ ذلك، فلمَّا وَلِي عُمرُ استشار النَّاسَ...، الحديث. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ‌أُتِي ‌برجُلٍ ‌شرِب الخَمرَ، فضرَبه بجَريدتَينِ نحوًا مِن أربعينَ، ثُمَّ صنَع أبو بكرٍ رضِي اللهُ عنه مِثلَ ذلك، فلمَّا كان عُمرُ رضي اللهُ عنه استشار النَّاسَ فيه، فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ رضي اللهُ عنه: أخَفُّ الحُدودِ ثمانونَ، ففعَل].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على شُعبةَ، ثُمَّ قال]: قال خالِدُ بنُ الحارِثِ: عن شُعبةَ، عن قَتادةَ: سمعْتُ أنسًا، فأفسَد قولَ مَن قال: عن الحَسنِ، وخالِدٌ أحدُ الأثباتِ. وكذلك رواه هِشامٌ الدَّستَوائيُّ، وهمَّامٌ، وسعيدٌ، وغَيرُهم، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2420
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين اعتصام بالسنة - لزوم السنة حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة

7 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - حديثُ مسروقٍ، عن مُعاذٍ: أمرني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن آخُذَ من كُلِّ حالمٍ دينارًا، ومن البقَرِ مُسِنَّةً مِن الأربعينَ، وحولِيًّا من كُلِّ ثلاثينَ، ومن الثِّمارِ ما يُسقى.... الحديثَ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه عاصِمُ بنُ أبي النَّجُودِ، والأعمَشُ، عن أبي وائلٍ. ورواه أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ، وشريكٌ، عن عاصمٍ، عن أبي وائلٍ، عن مسروقٍ، عن مُعاذٍ، واختُلِف عن أبي بكرٍ، فرواه منصورُ بنُ أبي مزاحِمٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ صالحٍ عنه، عن عاصمٍ، عن أبي وائلٍ، عن مُعاذٍ. لم يذكُرا مسروقًا، وقولُ من ذَكَر مسروقًا أصَحُّ. [ثمَّ حكى الخلافَ فيه على الأعمَشِ ثمَّ قال]: والمحفوظُ عن أبي وائلٍ، عن مسروقٍ، عن مُعاذٍ، وعن إبراهيمَ، مُرسَلًا.
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 985
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الثمار جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون

9 - بُعِث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو ابنُ أربعينَ سنةً، فأقام بمكَّةَ عَشرًا، وبالمدينةِ عَشرًا، وتُوفِّي وهو ابنُ ستِّينَ سنةً، أو كما قال، وما في رأسِه ولِحيتِه عِشرونَ شَعرةً بيضاءَ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو أُوَيسٍ، وفُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أنسٍ، وخالَفهما إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ؛ رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن رَبيعةَ، عن أنسٍ. ورواه حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ مُرسَلًا، وقولُ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ أشبَهُها بالصَّوابِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2644
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة من حين تنبأ فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - سن النبي حين مات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شعره صلى الله عليه وسلم

10 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - خرَج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن تِسعةُ نَفرٍ: خمسةٌ مِن العربِ، وأربعةٌ مِن الموالي، فقال: ألا تسمَعونَ؟ إنَّه سيكونُ بَعدي أمَراءُ، فمَن غشِي أبوابَهم فصدَّقهم بكذِبِهم...، الحديث. [يعني حديثَ: خرَج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن تِسعةٌ، ‌خمسةٌ ‌مِن ‌العربِ، وأربعةٌ مِن العَجمِ، فقال: «اسمَعوا، أما سمِعْتُم أنَّه سيكونُ بعدي أمَراءُ، فمَن دخل عليهم فصدَّقهم بكذِبِهم، وأعانهم على ظُلمِهم فليس منِّي، ولسْتُ منه، وليس بوارِدٍ علَيَّ الحوضَ، ومَن لم يدخُلْ عليهم ولم يُعِنْهم على ظُلمِهم فهو منِّي، وأنا منه، وسيَرِدُ عليَّ الحوضَ»].
خلاصة حكم المحدث : الصَّحيحُ: حديثُ العلاءِ بنِ المُسيَّبِ، عن إبراهيمَ قُعَيسٍ، عن نافِعٍ [عن ابنِ عُمرَ].
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2791
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - التنفير من إتيان السلطان إمامة وخلافة - حديث الأمراء والدخول عليهم فتن - أمراء الجور قيامة - الحوض إمامة وخلافة - ذم الإمام الجائر

12 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - إذا اقترَب الزَّمانُ لم تكَدْ رُؤيا المُؤمِنِ أن تكذِبَ، وأصدَقُهم رُؤيا أصدَقُهم حديثًا، وإذا رأى أحدُكم ما يكرَهُ فلا يُحدِّثْ بها أحدًا، وليُصلِّ، والرُّؤيا ثلاثٌ، والرُّؤيا الصَّالحةُ بُشرى مِن اللهِ، وهي جُزءٌ مِن ستَّةٍ وأربعينَ جُزءًا مِن النُّبوَّةِ، والقَيدُ ثباتٌ في الدِّينِ، وأكرَه الغُلَّ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ في رَفعِه ووَقفِه، ثُمَّ قال]: ورَفعُه صحيحٌ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1833
التصنيف الموضوعي: رؤيا - أصدق الناس رؤيا رؤيا - الرؤيا الصالحة من النبوة رؤيا - القيد في المنام رؤيا - من رأى تلاعب الشيطان به في المنام رؤيا - من رأى ما يكره ماذا يصنع

14 - يُقالُ لأهلِ الجنَّةِ: أن تحيَوا فلا تموتوا أبدًا، وأن تَصِحُّوا فلا تسقَموا أبدًا...، الحديث. [يعني حديثَ: فيُنادى معَ ذلك: "إنَّ لكم أن ‌تحيَوا ‌فلا ‌تموتوا ‌أبدًا، وإنَّ لكم أن تَصِحُّوا فلا تسقَموا أبدًا، وإنَّ لكم أن تشبُّوا فلا تهرَموا أبدًا، وإنَّ لكم أن تنعَموا فلا تبأسوا أبدًا"، قال: يُنادَون بهؤلاءِ الأربَعِ].
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه ابنُ المُبارَكِ، عن الثَّوريِّ، عن أبي إسحاقَ، عن الأغَرِّ، عنهما موقوفًا. ورفَعه عبدُ الرَّزَّاقِ، عن الثَّوريِّ. وكذلك قال حَمزةُ الزَّيَّاتُ، وأبو مَريمَ عبدُ الغفَّارِ بنُ القاسِمِ بنِ قيسِ بنِ قَهدٍ: عن أبي إسحاقَ، ورَفعُه صحيحٌ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2261
التصنيف الموضوعي: جنة - دوام نعيم أهل الجنة وخلودهم جنة - صفة أهل الجنة قيامة - ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار

15 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، عن تميمٍ الدَّاريِّ، حديثُ الجسَّاسةِ . [يعني حديثَ: عن الشَّعبيِّ: أنَّه سأل فاطِمةَ بنتَ قيسٍ، أختَ الضَّحَّاكِ بنِ قيسٍ -وكانت مِن المُهاجِراتِ الأُوَلِ-، فقال: حدِّثيني حديثًا سمعتيه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا تُسنِديه إلى أحدٍ غَيرِه، فقالت: لئن شِئْتَ لأفعَلَنَّ، فقال لها: أجَلْ، حدِّثيني، فقالت: نكحْتُ ابنَ المُغيرةِ، وهو مِن خِيارِ شبابِ قُرَيشٍ يومَئذٍ، فأُصيب في أوَّلِ الجهادِ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا تأيَّمْتُ خطَبني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ في نَفرٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وخطَبني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مولاه أسامةَ بنِ زيدٍ، وكنْتُ قد حُدِّثْتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «مَن أحبَّني فليُحِبَّ أسامةَ»، فلمَّا كلَّمني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قلْتُ: أمري بيدِك، فأنكِحْني مَن شِئْتَ، فقال: «انتقِلي إلى أمِّ شَريكٍ»، وأمُّ شَريكٍ امرأةٌ غنيَّةٌ مِن الأنصارِ، عظيمةُ النَّفقةِ في سبيلِ اللهِ، ينزِلُ عليها الضِّيفانُ، فقلْتُ: سأفعَلُ، فقال: «لا تفعَلي، إنَّ أمَّ شَريكٍ امرأةٌ كثيرةُ الضِّيفانِ؛ فإنِّي أكرَهُ أن يسقُطَ عنك خِمارُك، أو ينكشِفَ الثَّوبُ عن ساقَيك، فيرى القومُ منك بعضَ ما تكرَهينَ، ولكن انتقِلي إلى ابنِ عمِّك عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ أمِّ مكتومٍ» -وهو رجُلٌ مِن بَني فِهرٍ؛ فِهرِ قُرَيشٍ، وهو مِن البَطنِ الذي هي منه-، فانتقَلْتُ إليه، فلمَّا انقضَت عِدَّتي سمعْتُ نِداءَ المُنادي؛ مُنادي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنادي: الصَّلاةَ جامعةً، فخرجْتُ إلى المسجِدِ، فصلَّيتُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكنْتُ في صفِّ النِّساءِ التي تَلي ظُهورَ القومِ  فلمَّا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاتَه جلَس على المِنبَرِ وهو يضحَكُ، فقال: «ليَلزَمْ كُلُّ إنسانٍ مُصلَّاه»، ثُمَّ قال: «أتَدرونَ لِمَ جمعْتُكم؟»، قالوا: اللهُ ورسولُه أعلَمُ، قال: "إنِّي واللهِ ما جمعْتُكم لرَغبةٍ ولا لرَهبةٍ، ولكن جمعْتُكم لأنَّ تميمًا الدَّاريَّ كان رجُلًا نصرانيًّا، فجاء فبايَع وأسلَم، وحدَّثني حديثًا وافَق الذي كنْتُ أحدِّثُكم عن مسيحِ الدَّجَّالِ، حدَّثني أنَّه ركِب في سفينةٍ بحريَّةٍ معَ ثلاثينَ رجُلًا مِن لَخمٍ وجُذامٍ ، فلعِب بهم الموجُ شهرًا في البحرِ، ثُمَّ أُرفِئوا إلى جزيرةٍ في البحرِ حتَّى مَغرِبِ الشَّمسِ، فجلَسوا في أقرَبِ السَّفينةِ، فدخلوا الجزيرةَ، فلقِيَتهم دابَّةٌ أهلَبُ كثيرُ الشَّعرِ، لا يدرونَ ما قُبُلُه مِن دُبُرِه؛ مِن كثرةِ الشَّعرِ، فقالوا: وَيلَكِ! ما أنتِ؟ فقالت: أنا الجسَّاسةُ ، قالوا: وما الجسَّاسةُ؟ قالت: أيُّها القومُ، انطلِقوا إلى هذا الرَّجلِ في الدَّيرِ ؛ فإنَّه إلى خَبرِكم بالأشواقِ، قال: لمَّا سمَّت لنا رجُلًا فَرِقْنا منها أن تكونَ شيطانةً، قال: فانطلَقْنا سِراعًا، حتَّى دخلْنا الدَّيرَ ، فإذا فيه أعظَمُ إنسانٍ رأَيناه قطُّ خَلقًا، وأشَدُّه وَثاقًا ، مجموعةٌ يداه إلى عُنقِه، ما بَينَ رُكبتَيه إلى كعبَيه بالحديدِ، قلْنا: وَيلَك! ما أنت؟ قال: قد قدِرْتُم على خَبري، فأخبِروني: ما أنتم؟ قالوا: نحن أناسٌ مِن العربِ ركِبْنا في سفينةٍ بحريَّةٍ، فصادَفْنا البحرَ حينَ اغتلَم، فلعِب بنا الموجُ شهرًا، ثُمَّ أرفَأنا إلى جزيرتِكِ هذه، فجلَسْنا في أقرَبِها، فدخلْنا الجزيرةَ، فلقِيَتنا دابَّةٌ أهلَبُ كثيرُ الشَّعرِ، لا يُدرى ما قُبُلُه مِن دُبُرِه مِن كثرةِ الشَّعرِ، فقلْنا: وَيلَكِ! ما أنتِ؟ فقالت: أنا الجسَّاسةُ ، قلْنا: وما الجسَّاسةُ؟ قالت: اعمِدوا إلى هذا الرَّجلِ في الدَّيرِ ؛ فإنَّه إلى خَبرِكم بالأشواقِ، فأقبَلْنا إليك سِراعًا، وفزِعْنا منها، ولم نأمَنْ أن تكونَ شيطانةً، فقال: أخبِروني عن نَخلِ بيسانَ، قلْنا: عن أيِّ شأنِها تستخبِرُ؟ قال: أسألُكم عن نَخلِها، هل يُثمِرُ؟ قلْنا له: نعَم، قال: أما إنَّه يوشِكُ ألَّا تُثمِرَ، قال: أخبِروني عن بُحيرةِ الطَّبريَّةِ، قلْنا: عن أيِّ شأنِها تستخبِرُ؟ قال: هل فيها ماءٌ؟ قالوا: هي كثيرةُ الماءِ، قال: أما إنَّ ماءَها يوشِكُ أن يذهَبَ، قال: أخبِروني عن عَينِ زغرٍ، قالوا: عن أيِّ شأنِها تستخبِرُ؟ قال: هل في العينِ ماءٌ؟ وهل يزرَعُ أهلُها بماءِ العَينِ؟ قلْنا له: نعَم، هي كثيرةُ الماءِ، وأهلُها يزرَعونَ مِن مائِها، قال: أخبِروني عن نَبيِّ الأميِّينَ ما فعَل؟ قالوا: قد خرج مِن مكَّةَ، ونزَل يثرِبَ ، قال: أقاتَله العربُ؟ قلْنا: نعَم، قال: كيف صنَع بهم؟ فأخبَرْناه أنَّه قد ظهَر على مَن يليه مِن العربِ وأطاعوه، قال لهم: قد كان ذلك؟ قلْنا: نعَم، قال: أما إنَّ ذاك خيرٌ لهم أن يُطيعوه، وإنِّي مُخبِرُكم عنِّي، إنِّي أنا المسيحُ، وإنِّي أوشِكُ أن يُؤذَنَ لي في الخُروجِ، فأخرُجَ فأسيرَ في الأرضِ، فلا أدَعَ قريةً إلَّا هبطْتُها في أربعينَ ليلةً غَيرَ مكَّةَ وطيبةَ؛ فهما مُحرَّمتانِ عليَّ كلتاهما، كلمَّا أردْتُ أن أدخُلَ واحِدةً -أو واحِدًا- منهما استقبَلني ملَكٌ بيدِه السَّيفُ صَلتًا، يَصُدُّني عنها، وإنَّ على كُلِّ نَقبٍ منها ملائِكةً يحرُسونَها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطعَن بمِخصَرتِه في المِنبَرِ: «هذه طَيبةُ ، هذه طَيبةُ ، هذه طَيبةُ» -يعني المدينةَ-، «ألا هل كنْتُ حدَّثْتُكم ذلك؟»، فقال النَّاسُ: نعَم، «فإنَّه أعجَبني حديثُ تميمٍ أنَّه وافَق الذي كنْتُ أُحدِّثُكم عنه، وعن المدينةِ ومكَّةَ، ألا إنَّه في بحرِ الشَّأمِ، أو بحرِ اليمنِ، لا بلْ مِن قِبَلِ المَشرِقِ ما هو، مِن قِبَلِ المَشرِقِ ما هو، مِن قِبَلِ المَشرِقِ ما هو» وأومأ بيدِه إلى المَشرِقِ، قالت: فحفظْتُ هذا مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم].
خلاصة حكم المحدث : رواه ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن فاطِمةَ: وخالَفه عبدُ الرَّحمنِ بنُ يَزيدَ بنِ تميمٍ؛ رواه عن الزُّهريِّ، عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، حديثُ أبي سَلَمةَ أصَحُّ.
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4083
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - الجساسة أشراط الساعة - خروج الدجال ومكثه بالأرض مناقب وفضائل - أسامة بن زيد نكاح - الوكالة في النكاح أشراط الساعة - علامات الساعة الكبرى
| شرح حديث مشابه