الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

2 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

3 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

4 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - فكبّر ورفَعَ يديهِ فلما ركعَ طبقَ يديهِ بين ركبتيهِ فبلغَ ذلك سعدا فقال صدقَ أخي كنا نفعلُ هذا ثم أُمِرنا بهذا ووضعُ الكفينِ على الركبتينِ

6 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرّ بشاةٍ ميتةٍ فقال ما هذِه فقالوا أَعطيتها مولاةً لميمونةَ من الصدقةِ قال أفلا أخذوا إهابَها فدبغوهُ وانتفعُوا به فقالوا إنها ميتةٌ فقال إنّما حرمَ من الميتةِ أكلها

7 - عهدَ إلينا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أنْ ننسكَ للرؤيةِ، فإنْ لمْ نرهُ وشهدَ شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتِهما. فقيلَ للحسينِ بن الحارثِ : منْ أميرُ مكةَ ؟ فقال : الحارثُ بن حاطبٍ أخو محمدِ بن حاطبٍ. ثم قال الأميرُ : إن بكمْ منْ هوَ أعلمُ باللهِ ورسولِهِ منِّي، وشهدَ هذا منْ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وأومأَ بيدِه إلى رجلٍ. قال الحسينُ لشيخٍ إلى جنبِي : منْ هذا الذي أومأَ إليهِ الأميرُ ؟ قال : هذا عبدُ اللهِ بنِ عمرَ، وصدقَ، كانَ أعلمُ باللهِ منهُ. فقالَ : بذلكَ أمرَنَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ

8 - أنَّ أميرَ مكةَ خطبَ ثم قال : عهدَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَنْسُكَ للرؤيةِ، فإنْ لم نَرَهُ وشهد شاهِدا عدلٍ نَسَكْنا بشهادَتِهما، فسألتُ حسينَ بنَ الحارثِ : منْ أميرُ مكةَ ؟ قال : لا أدري، ثم لَقِيَني بعدَ ذلكَ فقال : هو الحارثُ بنُ حاطبٍ أخو محمدِ بنِ حاطبٍ، ثم قال الأميرُ : إنَّ فيكم مَن هو أَعْلَمُ باللهِ ورسولِه منِّي، وشهد هذا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأَوْمَأَ بيدِهِ إلى رجلٍ، قال الحسينُ : فقلتُ لشيخٍ إلى جنْبي : من هذا الذي أَوْمَأَ إليهِ الأميرُ ؟ قال : هذا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وصدقَ كان أَعْلَمَ باللهِ منهُ، فقال : بذلك أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

9 - عن أبي مالِكٍ الأَشجَعيِّ، نا حُسَيْنُ بنُ الحارِثِ الجَدَليُّ -جَديلةُ قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قالَ: عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن نَنسُكَ لِرُؤْيةٍ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ فقالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدَ ذلك فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لِشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، وكانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بِذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

10 - عن حُسَيْنِ بنِ الحارِثِ الجَدَليِّ -جَديلة قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قالَ: "عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن نَنسُكَ للرُّؤْيةِ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ، نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ قالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدُ فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ، أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، كانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ".
خلاصة حكم المحدث : إسناد متصل صحيح
الراوي : الحارث بن حاطب وعبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2/95
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيام - الصوم والفطر بالشهادة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

11 - عن حسينِ بنِ الحارثِ الجَدَلِيُّ جَديلةَ قيسٍ أنَّ أميرَ مكَّةَ خطبَ ثمَّ قالَ عهِدَ إلينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن ننسُكَ للرُّؤيةِ فإن لم نرَهُ وشهِدَ شاهدَا عدلٍ نسَكْنا بشهادتِهما فسألتُ الحسينَ بنَ الحارثِ من أميرُ مكَّةَ قالَ لا أدري ثمَّ لقِيني بعدُ فقالَ هوَ الحارثُ بنُ حاطبٍ أخو محمَّدِ بنِ حاطبٍ ثمَّ قالَ الأميرُ إنَّ فيكم من هوَ أعلمُ باللَّهِ ورسولِهِ منِّي وشهدَ هذا من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأومأَ بيدِهِ إلى الرجلِ قالَ الحسينُ فقلتُ لشيخٍ إلى جنبي من هذا الَّذي أومأَ إليهِ الأميرُ قالَ هذا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ وصدقَ وهو أعلمُ باللَّهِ منهُ فقالَ بذلكَ أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم
 

1 - ليس على المُسلِمِ في فَرسِه صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أسامةَ بنِ زيدٍ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ: عن يحيى بنِ أبي زائِدةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، عن عِراكٍ، عن أبي هُرَيرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2169
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

2 - حديثُ عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن سَعدٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أنفقْتَ على أهلِك فهو صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه سَعدُ بنُ إبراهيمَ، واختُلِف عنه؛ فرواه الثَّوريُّ، ومنصورُ بنُ المُعتمِرِ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه. وقال مِسعَرٌ عن سَعدٍ: حدَّثني بعضُ آلِ سَعدٍ، عن سَعدٍ، ولم يُسمِّه، وهو صحيحٌ عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن سَعدٍ.
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 611
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - النفقة على الأهل نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله

3 - حديثُ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سأله ما نَجاةُ هذا الأمرِ؟ [يقصدُ حديثَ: ‌ما ‌نَجاةُ ‌هذا ‌الأمرِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن قبِل منِّي الكلمةَ التي عرضْتُ على عمِّي، فرَدَّها عليَّ، فهي له نَجاةٌ].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ: عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني رجالٌ مِن الأنصارِ، لم يُسمِّهم؛ أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ دخل على أبي بكرٍ. كذلك رواه أصحابُ الزُّهريِّ الحُفَّاظُ عنه، جماعةٌ منهم: عَقيلُ بنُ خالدٍ، ويونُسُ بنُ يَزيدَ، وغَيرُهم. ثُمَّ قال أيضًا: وروى هذا الحديثَ زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ بإسنادٍ مُتَّصِلٍ عن عُثمانَ؛ فرواه عن عبدِ اللهِ بنِ مُحمَّدِ بن عَقِيلٍ، عن أبانَ بنِ عُثمانَ، عن عُثمانَ، عن أبي بكرٍ. تفرَّد به زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ، عن ابنِ عَقِيلٍ، ولا نعلَمُ حدَّث به عن زيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ غَيرُ أبي عبدِ الرَّحيمِ خالدِ بنِ أبي يَزيدَ. وهو إسنادٌ مُتَّصِلٌ حسَنٌ، إلَّا أنَّ ابنَ عَقِيلٍ ليس بالقويِّ.
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 7
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام توحيد - فضل التوحيد أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله جنائز وموت - من كان آخر قوله لا إله إلا الله جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار

4 - زكاةُ الفطرِ طُهْرَةٌ للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطُعْمَةٌ للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهيَ زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعد الصلاةِ فهيَ صدقةٌ من الصدقاتِ
خلاصة حكم المحدث : [رواته] ليس فيهم مجروح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/327 التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) مطولاً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر صدقة - المسكين والفقير
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

8 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى، ثُمَّ خطَب، ثُمَّ أمَر مَن كان ذبَح قَبلَ الصَّلاةِ فليُعِدْ... الحديث. [يعني حديثَ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ النَّحرِ: "مَن كان ‌ذبَح ‌قَبلَ ‌الصَّلاةِ ‌فليُعِدْ". فقام رجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، هذا يومٌ يُشتَهى فيه اللَّحمُ. وذكَر هَنةً مِن جيرانِه، كأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدَّقه، قال: وعندي جَذَعةٌ هي أحَبُّ إليَّ مِن شاتَي لحمٍ، قال: فرخَّص له، فلا أدري أبلغَت رُخصتُه مَن سِواه أو لا، قال: ثُمَّ انكفَأ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى كبشَينِ فذبحَهما، فقام النَّاسُ إلى غُنَيمةٍ فتوزَّعوها -أو قال: فتجزَّعوها-].
خلاصة حكم المحدث : يرويه أيُّوبُ، وهشامٌ، عن مُحمَّدٍ، عن أنسٍ. ورواه ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ مُرسَلًا. وحديثُ أيُّوبَ وهشامٍ صحيحٌ، وابنُ عَونٍ كان يُرسِلُ وَقتًا، ويُسنِدُ في وَقتٍ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2630
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - وقت الأضحية إحسان - الأخذ بالرخصة أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

10 - إنَّ المدينةَ كالكيرِ؛ تنفي خبَثَها، وينصَعُ طِيبُها
خلاصة حكم المحدث : يرويه مالكٌ، عن مُحمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابرٍ. ورواه أيُّوبُ بنُ سَيَّارٍ، عن مُحمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ مُرسَلًا، ورفعُه صحيحٌ
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3205
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - الترغيب في المقام بالمدينة فضائل المدينة - فضل المدينة فضائل المدينة - فضل المدينة وأنها تنفي الناس فضائل المدينة - من رغب عن المدينة آداب عامة - ضرب الأمثال

خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أبي بكرِ بنِ المُنكدِرِ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، وسعيدِ بنِ سَلَمةَ بنِ أبي الحُسامِ، ثُمَّ قال]: والقولُ الأوَّلُ هو الصَّحيحُ. [يعني روايةَ: سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، وبُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن أبي بكرِ بنِ المُنكدِرِ، عن عَمرِو بنِ سُلَيمٍ الزُّرَقيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن أبيه].
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2281
التصنيف الموضوعي: جمعة - السواك للجمعة جمعة - الطيب للجمعة زينة - استحباب الطيب غسل - غسل الجمعة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة

12 - أصدَقُ كلمةٍ تكلَّمَت بها العربُ: ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطِلُ.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على شُعبةَ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ: عن شُعبةَ، عن عبدِ الملِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، وأبو الزَّعراءِ اسمُه عبدُ اللهِ بنُ هانِئٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2250
التصنيف الموضوعي: شعر - تمثل النبي بالشعر إيمان - توحيد الألوهية إيمان - توحيد الربوبية شعر - استماع النبي للشعر وإنشاده في المسجد شعر - الرخصة في الشعر ما لم يكن شركا أو هجاء مسلم

13 - حديثُ هانِئِ بنِ هانِئٍ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عمَّارِ بنِ ياسِرٍ: مرحبًا بالطَّيِّبِ المُطيَّبِ.
خلاصة حكم المحدث : هو حديثٌ رواه أبو إسحاقَ، عن هانِئِ بنِ هانِئٍ. واختُلِف عن أبي إسحاقَ في لفظِه؛ فرواه الثَّوريُّ، وشَريكٌ، وإسرائيلُ، وزُهَيرٌ، عن أبي إسحاقَ، واتَّفقوا على أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا استأذَن عليه عمَّارٌ فقال: مرحبًا بالطَّيِّبِ المُطيَّبِ. ورواه الأعمَشُ، عن أبي إسحاقَ، واختُلِف عنه؛ فقال نوحُ بنُ درَّاجٍ، عن الأعمَشِ، كقولِ الثَّوريِّ ومَن تابَعه. وقال عثَّامُ بنُ عليٍّ: عن الأعمَشِ بهذا الإسنادِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: عمَّارٌ مُلِئ إيمانًا إلى مُشاشِه. والقولُ قولُ الثَّوريِّ ومَن تابَعه. وعن الثَّوريِّ، في المعنى إسنادٌ آخَرُ، يرويه عطاءُ بنُ مُسلِمٍ، عن الثَّوريِّ، عن أبي إسحاقَ، عن أوسِ بنِ أوسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دمُ عمَّارٍ ولَحمُه حرامٌ على النَّارِ. تفرَّد به عطاءُ بنُ مُسلِمٍ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 479
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عمار بن ياسر مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين

14 - إنَّ العبدَ ليتصدَّقُ بالتَّمرِ مِن كَسبٍ طيِّبٍ، فيقبِضُها اللهُ تعالى بيَمينِه، فيُربِّيها كما يُربِّي أحدُكم فَلُوَّه .
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وسعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ مِن ذلك قولُ مَن قال: عن سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي الحُبابِ؛ سعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وأمَّا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ فالصَّحيحُ عنه ما قاله عبدُ الرَّحمنِ ابنُه، وسُلَيمانُ بنُ بلالٍ عنه، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ولا يدفَعُ قولُ مَن قال: عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن سعيدِ بنِ يَسارٍ؛ لأنَّ له أصلًا عن سعيدِ بنِ يَسارٍ، وقولُ أبي جَعفَرٍ الرَّازيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن بَشيرِ بنِ يَسارٍ، ليس بمحفوظٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1894
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صدقة - فضل الصدقة والحث عليها إيمان - توحيد الأسماء والصفات بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال رقائق وزهد - أكل الحلال الطيب

15 - إنَّ اللهَ أمرِ يحيى بن زكريا بخَمْسِ كلماتٍ الحديثَ بطولهِ
خلاصة حكم المحدث : من شرط مسلم
الراوي : الحارث بن الحارث الأشعري | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع
الصفحة أو الرقم : 100
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الذكر أنبياء - يحيى صدقة - فضل الصدقة والحث عليها صلاة - النظر في الصلاة صيام - فضل الصيام
| شرح حديث مشابه

16 - لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: "لا ‌تَحِلُّ ‌الصَّدَقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعامِلٍ عليها، أو رجُلٍ اشتراها بمالِه، أو غارِمٍ ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مِسكينٍ تُصدِّقَ عليه منها، فأهدى منها لغنيٍّ"].
خلاصة حكم المحدث : حدَّث به عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ، والثَّوريِّ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ، قاله ابنُ عَسكَرٍ عنه، وقال غَيرُه: عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ وحدَه، وهو أصَحُّ. وروى هذا الحديثَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن الثَّوريِّ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، قال: حدَّثني الثَّبتُ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُسمِّ رجُلًا، وهو الصَّحيحُ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2279
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه سؤال - النهي عن المسألة سؤال - من تحل له المسألة زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - المسكين والفقير

17 - «إنِّي لأَعلَمُ كَلِمةً لا يَقولُها عَبْدٌ حَقًّا مِن قَلْبِه فيَموتُ على ذلك إلَّا حُرِّمَ على النَّارِ؛ لا إلهَ إلَّا اللهُ».
خلاصة حكم المحدث : ذكر أن هذه الطريق أحسنها وأشبه بالصواب
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الدارقطني | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 250
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الحث على ذكر الله تعالى أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله رقائق وزهد - حسن الخاتمة جنائز وموت - من كان آخر قوله لا إله إلا الله جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم

18 - حديثُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال له: ألا أُعلِّمُك كلماتٍ إن قلْتَهنَّ غُفِر لك؟ على أنَّه مغفورٌ لك...، الحديث. [يقصدُ حديثَ: عن عليٍّ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألا أُعلِّمُك كلماتٍ إذا قلْتَهنَّ غفَر اللهُ لك؟ لا إلهَ إلَّا اللهُ الحليمُ الكريمُ ، لا إلهَ إلَّا اللهُ العليُّ العظيمُ، سبحانَ اللهِ رَبِّ العَرشِ العظيمِ ، الحَمدُ للهِ ربِّ العالمينَ].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ، ثُمَّ قال]: وأشبَهُها بالصَّوابِ قولُ مَن قال: عن أبي إسحاقَ، عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَمةَ، عن عليٍّ. ولا يُدفَعُ قولُ إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ، عن ابنِ أبي ليلى، عن عليٍّ. وحديثُ هارونَ بنِ عَنترةَ، وحديثُ الحُسَينِ بنِ واقِدٍ جميعًا وهَمٌ، واللهُ أعلَمُ. وقولُ الحَسنِ بنِ صالِحٍ مرَّةً عن أبي إسحاقَ، ومرَّةً عن أخيه، عن أبي إسحاقَ القولانِ هُما صحيحانِ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 407
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الجوامع من الدعاء أدعية وأذكار - دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار - الدعاء عند الكرب استغفار - أسباب المغفرة اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه

19 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وأخَذَ بيَدي فزَعَمَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب أخَذَ بيَدِه، فزَعَمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ بيَدِه، فعَلَّمَه: التَّحيَّاتُ للهِ الصَّلَواتُ الطَّيِّباتُ المُبارَكاتُ للَّهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الدارقطني | المصدر : النفح الشذي
الصفحة أو الرقم : 4/٥١٠ التخريج : أخرجه الدارقطني (1331) بلفظه، ومالك (300)، والحاكم (979) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار - أذكار الصلوات اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه علم - تعليم الناس وفضل ذلك
|أصول الحديث

20 - حديثُ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنِّي لأعلَمُ كلمةً لا يقولُها عبدٌ حقًّا مِن قَلبِه فيَموتُ على ذلك إلَّا حُرِّم على النَّارِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ.
خلاصة حكم المحدث : حديثٌ يرويه قَتادةُ، واختُلِف عنه؛ فرواه سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن مُسلمِ بنِ يَسارٍ، عن حُمرانَ، عن عُثمانَ، عن عُمرَ. قال ذلك عبدُ الوهَّابِ بنُ عطاءٍ الخَفَّافُ، عن سعيدٍ. وخالَفه خالدُ بنُ الحارثِ، عن سعيدٍ، فرواه عنه، عن قَتادةَ، عن حُمرانَ. وكذلك رواه أيُّوبُ أبو العلاءِ، عن قَتادةَ، عن حُمرانَ. وحديثُ عبدِ الوهَّابِ بنِ عطاءٍ أحسَنُها إسنادًا، وأشبَهُ بالصَّوابِ.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 82
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام توحيد - فضل التوحيد أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله جنائز وموت - من كان آخر قوله لا إله إلا الله جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار

21 - أن عونَ بن عبد الله بن عُتْبَةَ كتبَ لي في التشهُّدِ عن ابن عباسٍ وأخذ يَدِي فزعمَ أن عمرَ بن الخطابِ أخذَ بيدهِ فزعمَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم له أخذَ بيدِهِ فعلمهُ التشهدَ التحياتُ للهِ والصلواتُ الطيباتُ المباركاتُ للهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : يعقوب بن الأشج | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/8 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (218)، وابن خلاد في ((المحدث الفاصل)) (ص521) واللفظ لهما، ومالك (300) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلّمُنا التشهُّدَ كما يعلّمُنا القرآن وكان يقول التحيَاتُ المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليكَ أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/4 التخريج : أخرجه مسلم (403) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد أدعية وأذكار - أذكار الصلوات اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - أنه قال في التشهُّدِ التحياتُ للهِ والصلواتُ والطيباتُ السلامُ عليكَ أيها النبي ورحمةُ اللهِ قال ابن عمرَ زدتُ فيها وبرَكاتُهُ السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللهُ قال ابن عمرَ وزدتُ فيها وحْدَه لا شريكَ لهُ وأشهد أن محمدا عبدهُ ورسوله
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/7 التخريج : أخرجه أبو داود (971)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1570)، والبيهقي (2935) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - فكبّر ورفَعَ يديهِ فلما ركعَ طبقَ يديهِ بين ركبتيهِ فبلغَ ذلك سعدا فقال صدقَ أخي كنا نفعلُ هذا ثم أُمِرنا بهذا ووضعُ الكفينِ على الركبتينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/692 التخريج : أخرجه أبو داود (747)، والنسائي (1031)، وأحمد (3974) باختلاف يسير. وأصله في صحيح مسلم (534)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة صلاة - إحرام الصلاة بالتكبير صلاة - صفة الركوع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - مواضع رفع اليدين وكيفياتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - كنا نقولُ قبلَ أن يُفرَضَ التشَهُّدُ السلامُ على اللهِ السلامُ على جِبريلَ وميكائيلَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَقولوا هكذا فإنَّ اللهَ هو السلامُ ولكن قولوا التَّحِيَّاتُ للهِ والصلواتُ والطَّيِّباتُ السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُه السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالِحينَ أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/5 التخريج : أخرجه البخاري (6230)، ومسلم (402) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الشهادتين صلاة - التشهد عقيدة - إثبات أسماء الله إيمان - توحيد الأسماء والصفات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرّ بشاةٍ ميتةٍ فقال ما هذِه فقالوا أَعطيتها مولاةً لميمونةَ من الصدقةِ قال أفلا أخذوا إهابَها فدبغوهُ وانتفعُوا به فقالوا إنها ميتةٌ فقال إنّما حرمَ من الميتةِ أكلها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/118 التخريج : أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - عنِ ابنِ مسعودٍ قالَ : كنَّا نَقولُ قبلَ أن يُفرَضَ التَّشَهُّدُ : السَّلامُ على جَبرئيلَ وميكائيلَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تَقولوا هَكَذا، فإنَّ اللَّهَ هوَ السَّلامُ، ولَكِن قولوا : التَّحيَّاتُ للَّهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلَى عبادِ اللَّهِ الصَّالحينَ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/138 التخريج : أخرجه البخاري (6230)، ومسلم (402) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد عقيدة - إثبات أسماء الله ملائكة - فضل جبريل آداب السلام - كيفية السلام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطبنا فكان يُبيّنُ لنا من صلاتِنا ويعلّمنا سنتنا فذكرَ الحديثَ وقال فيهِ فإذا كانَ عندَ القعدةِ فليكُنْ من قولِ أحدكُم التحياتُ الطيباتُ الصلوات للهِ السلامُ عليكَ أيّها النبيّ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ أشهد أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أن محمدا عبدهُ ورسولهُ زادَ فيهِ على أصحابِ قتادةَ وحدهُ لا شريكَ له
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل حسن
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/8
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه
| شرح حديث مشابه

29 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم سُئِل عن أيِّ الأعمالِ أفضلُ قال إيمانٌ لا شكَّ فيه وجهادٌ لا غُلولَ فيه وحَجَّةٌ مبرورةٌ قيل فأيُّ الصلاةِ أفضلُ قال طولُ القُنوتِ قيل فأيُّ الصدَقَةِ أفضلُ قال جهدُ [ المُقِلِّ ] قيل فأيُّ الهجرةِ أفضلُ قال مَن هجَر ما حرَّم اللهُ عليه قيل فأيُّ الجهادِ أفضلُ قال مَن جاهَد المُشركينَ بمالِه ونفسِه قيل فأيُّ القتلِ أشرفُ قال مَن أُهريقَ دمُه وعُقِر جَوادُه
خلاصة حكم المحدث : من رسمهما [ أي البخاري ومسلم ]
الراوي : عبدالله بن حبشي الخثعمي | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع
الصفحة أو الرقم : 102 التخريج : أخرجه أبو داود (1449)، والنسائي (2526)، وأحمد (15401) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إيمان - فضل الإيمان جهاد - فضل الجهاد حج - فضل الحج المبرور رقائق وزهد - أي الأعمال أفضل غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حثَّ على الصَّدَقةِ، فقال رجُلٌ: عندي دينارٌ، فقال: أنفِقْه على نَفسِك، قال: عندي آخَرُ، قال: أنفِقْه على زوجِك، قال: عندي آخَرُ، قال: على وَلدِك...، الحديث. [يعني حديثَ: جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، ‌عندي ‌دينارٌ، ‌فقال: «‌أنفِقْه ‌على ‌نَفسِك»، ‌قال: ‌عندي ‌آخَرُ، قال: «أنفِقْه على وَلدِك»، قال: يا رسولَ اللهِ، عندي آخَرُ، قال: «أنفِقْه على أهلِك»، قال: يا رسولَ اللهِ، عندي آخَرُ، قال: «أنفِقْه على خادِمِك»، قال: يا رسولَ اللهِ، عندي آخَرُ، قال: «أنت أعلَمُ»].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على مُحمَّدِ بنِ عَجلانَ، ثُمَّ قال]: وكذلك رواه مُحمَّدُ بنُ أبي حُمَيدٍ الأنصاريُّ، وأبو مَعشَرٍ، عن سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ، وهو المحفوظُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2043
التصنيف الموضوعي: صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ... نفقة - النفقات نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم نفقة - نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب