الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ، فتَحْفَظُ متاعَه، وتُصْلِحُ له شَيْئَه، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما؛ فهو حرامٌ
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 2/164 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) باختلاف يسير، والطبراني (10782) (10/ 320)، والبيهقي (14552) مطولا, وأصله في صحيح البخاري (5116).