الموسوعة الحديثية


- انطلقتُ أنا والأشترُ إلى عليٍّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنه فقُلْنا له: هل عهِدَ إليك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شيئًا لم يعْهَدْه إلى النَّاسِ عامَّةً ؟ قال : لا إلَّا ما في هذا وأخرجَ كتابًا من قِرابِ سيفِه فإذا فيه : المؤمنونَ تتكافأُ دماؤُهم وهم يَدٌ على مَن سواهم ويسعى بذمَّتِهم أدناهم، ألا لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ، من أحدثَ حدثًا فعلى نفسِهِ ومن أحدَث حدثًا أو آوَى مُحدِثا فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ
خلاصة حكم المحدث : قال بعض الحفاظ: رجاله رجال الصحيحين
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 6/63
التخريج : أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن اعتصام بالسنة - إثم من آوى محدثا ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر علم - كتابة العلم جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 180)
4530 - حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال مسدد: قال: فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال مسدد، عن ابن أبي عروبة، فأخرج كتابا

سنن النسائي (8/ 19)
4734 - أخبرني محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

مسند أحمد (2/ 286)
993 - حدثنا يحيى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين