الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بعِتقِ أمَّهاتِ الأولادِ وأن لا يُبعْنَ في دَينٍ ولا يُجعلْنَ من الثُّلُثُ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/288
التخريج : أخرجه البيهقي (21799) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (13233) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 522)
21799- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد، ولا يجعلن في الثلث، وأمر أن لا يبعن في الدين. قال جعفر: لم يرو هذا الحديث غيره. ورواه سفيان الثوري في الجامع، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن مسلم بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد، فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يسعين في دين.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 293)
13233 - عن الثوري، عن ابن أنعم، عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا، ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم