الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يقول: عليَّ حرامٌ عليَّ نذرٌ؟ قال: اعتِق رقبةً أو صُم شَهْرينِ متتابعين أو أطعِم ستِّينَ مسكينًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/24
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور كما في ((المحلى)) (6/ 272) واللفظ له، وعبد الرزاق (11385)، وابن أبي شيبة (12286) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (6/ 272)
: وروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن ‌عباس في الرجل يقول: ‌علي ‌حرام، ‌علي ‌نذر؟ قال: اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكينا.

مصنف عبد الرزاق (6/ 404 ت الأعظمي)
: 11385 - عن الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(7/ 522) 12286- حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ في الرجل يحلف بالنذر والحرام ، قال : لم يأل أن يغلظ على نفسه ، يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا ، قال : فسألت إبراهيم ومجاهدا ، فقالا : إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.