الموسوعة الحديثية


- كانَ عليُّ ابنُ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ: لا أوتى برجلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِهِ إلَّا رجمتُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/495
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4875) ، واللفظ له، وعبد الرزاق (13424)، بلفظ مقارب، والبيهقي (17161)، بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه حدود - من وطئ جارية امرأته لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (15/ 495)
: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا أوتى برجل ‌وقع ‌على ‌جارية ‌امرأته ‌إلا ‌رجمته".

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 146)
: 4875 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: كان علي بن أبي طالب يقول لا أوتى برجل ‌وقع ‌على ‌جارية ‌امرأته ‌إلا ‌رجمته

مصنف عبد الرزاق (7/ 344 ت الأعظمي)
: 13424 - عن الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين قال: ‌قال ‌علي: ‌لو ‌أتيت ‌به ‌لرجمته - يعني الذي يقع على جارية امرأته -، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده "

السنن الكبير للبيهقي (17/ 244 ت التركي)
: 17161 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الأسدي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت حجية بن عدي الكندي يقول: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إن زوجي يأتي جاريتي. فقال لها علي رضي الله عنه: إن تكوني صادقة نرجم زوجك، وإن تكوني كاذبة نجلدك. قال: فقالت: ردوني إلى بيتي. ورواه شعبة بإسناده وزاد: فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة. ومعناه: أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة. وقد رواه الشافعي من حديث ابن مهدي عن سفيان عن سلمة، قال: وبهذا نأخذ؛ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها، إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال.