الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ بيعُ بيوتِ مكةَ و لا إجارتُهَا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ضعفه يحيى والنسائي
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/326
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5664) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل)) (1 / 466)، والطبراني (13 / 455) (14316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بعض البيوع المنهي عنها حج - بيع دور مكة حج - كراهية كراء دور مكة أيام الموسم مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 48)
5664 - حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر , عن أبيه , عن مجاهد , عن عبد الله بن [[عمرو]], أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها

[الكامل في ضعفاء الرجال] (1/ 466)
: حدثنا أبو شيبة داود بن إبراهيم بمصر، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تحل ‌إجارتها، ولا بيع رباعها، يعني مكة. قال الشيخ: وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر في حديثه بعض النكرة، وأبوه خير منه.

[المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14] (13/ 455)
: 14316 - حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك، ثنا عبد الله بن [[عمر]] بن أبان مشكدانه، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل إجارتها، ‌ولا ‌رباعها ؛ يعني: مكة.