الموسوعة الحديثية


- أخَذ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما أخَذ على النِّساءِ منَّا وقال: ( مَن أصاب منكم منهنَّ حدًّا فعُجِّلتْ له عقوبتُه فهو كفَّارتُه ومَن أُخِّر عنه فأمرُه إلى اللهِ إنْ شاء رحِمه وإنْ شاء عذَّبه )
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4405
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2603)، وأحمد (22668)، وابن حبان (4405)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2184) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة النساء حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة بيعة - مبايعة الإمام إيمان - إرادة الله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 868 )
: 2603 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، وابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم حدا فعجلت ‌له ‌عقوبته، ‌فهو ‌كفارته، وإلا فأمره إلى الله

[مسند أحمد] (37/ 341 ط الرسالة)
: 22668 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة. قال خالد: أحسبه ذكره عن أبي أسماء، قال قال: عبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ستا: " أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا يعضه بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف، فمن أصاب منكم منهن حدا فعجل ‌له ‌عقوبته ‌فهو ‌كفارته، وإن أخر عنه، فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه "

صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 253)
4405 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي، بالبصرة، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء منا، وقال: من أصاب منكم منهن حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته، ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه

شرح مشكل الآثار (5/ 427)
: 2184 - وكما قد حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال: حدثنا الفريابي ، عن الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كما أخذ على النساء في القرآن: {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} [الممتحنة: 12] الآية ، فمن أصاب منكم حدا فعجلت ‌له ‌عقوبته ‌فهو ‌كفارته ، ومن أخر عنه فأمره إلى الله عز وجل ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه " قال أبو جعفر: فالعقوبة التي يعاقب بها الله عز وجل على ذلك في الآخرة ، والعفو عنها على ما شاء عز وجل أن يجري أمورهم عليه على مثل ما في حديث علي الذي رويناه ، وما يقيمه عليهم عز وجل في الآخرة ، هو خلاف ما أقامه عليهم في الدنيا ، إن كان أقامه عليهم فيها ، وخلاف ما قد عفا لهم عنه في الدنيا ، إن كان عفا لهم عنه في الدنيا ، على ما كان منه عز وجل في ذلك من عفو أو من ستر ومن عقوبة ، ومما يدخل في هذا الباب أيضا ما قد روي عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم