الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا على ما معه مِنَ القُرآنِ، قال: وكان مَكحولٌ يَقولُ: ليس ذلك لِأحَدٍ بَعدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل غير ثابت
الراوي : مكحول | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/381
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1678) واللفظ له، وأبو داود (2113) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: قرآن - الوصية بالقرآن قرآن - تعلم القرآن وتعليمه قرآن - فضل صاحب القرآن نكاح - تزويج النبي من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 283)
1678 - أنبأنا أبو غالب الماوردي قال أنبأ أبو علي التستري أنبأ أبو عمر الهاشمي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على ما معه من القرآن قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجوا بحديث سهل بن سعد وقوله زوجتكها على ما معك من القرآن وقد سبق بإسناده وهذا إنما كان لضرورة الفقر أول الإسلام

سنن أبي داود (2/ 237)
2113 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، نحو خبر سهل [[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا، قال: لا أجد شيئا، قال: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن.]]، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم