الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ: مَن نذَر بدَنةً، فإنَّه يُقلِّدُها نعلَيْنِ، ويُشعِرُها، ثم يسُوقُها حتى يَنحَرَها عند البيتِ العتيقِ، أو بمنًى يومَ النَّحْرِ، ليس لها مَحِلٌّ دون ذلك، ومَن نذَر جَزُورًا مِن الإبلِ والبقَرِ، فَلْيَنحَرْها حيث شاء.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 31
التخريج : أخرجه مالك (1473)، والبيهقي (10260) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر حج - تقليد الهدي وإشعاره نذور - النذر في الطاعة نذور - الوفاء بالنذر أضاحي - الرفق بالأضحية وصفة النحر ومكانه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 579 ت الأعظمي)
: 1473 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر قال: ‌من ‌نذر ‌بدنة، ‌فإنه ‌يقلدها ‌نعلين، ويشعرها. ثم ينحرها عند البيت، أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل، أو البقر، فلينحرها حيث شاء .

السنن الكبير للبيهقي (10/ 451 ت التركي)
: 10260 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: ‌من ‌نذر ‌بدنة ‌فإنه ‌يقلدها ‌نعلين ويشعرها، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء.