الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ، إن تحتي امرأةً لا تردُّ يدَ لامسٍ ، قال : طلّقْها، قال : إني لا أصبرُ عنها، قال : أمسكْها
خلاصة حكم المحدث : هذا خطأ والصواب مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/179
التخريج : أخرجه أبو داود (2049) بنحوه، والنسائي (3465) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - ما يباح من الغيبة نكاح - تزويج الزناة نكاح - عشرة النساء نكاح - إمساك المرأة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة نكاح - المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 220)
2049- قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: ((غربها)) قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: ((فاستمتع بها)).

[سنن النسائي] (6/ 170)
3465- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: ((طلقها)) قال: إني لا أصبر عنها، قال: ((فأمسكها)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا خطأ والصواب مرسل)).