الموسوعة الحديثية


- قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَجُلًا مِن مُزَينةَ يسأَلُه عن ضالَّةِ الإبلِ؟ فقال: معها حِذاؤها وسِقاؤها، تأكُلُ الشَّجرَ، وترِدُ الماءَ، فذَرْها حتى يأتيَ باغيها ، قال: وسأَلَه عن ضالَّةِ الغَنمِ؟ فقال: لكَ أو لِأخيكَ أو لِلذِّئبِ، اجمَعْها إليكَ حتى يأتيَ باغيها ، وسأَلَه عن الحَريسةِ التي توجَدُ في مراتعِها؟ قال: فقال: فيها ثَمنُها مرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، قال: فما أُخِذَ مِن أَعطانِه، ففيه القَطعُ، فإذا بلَغَ ما يؤخَذُ مِن ذلك ثَمنَ المِجَنِّ، فسأَلَه فقال: يا رسولَ اللهِ، اللُّقطةُ نجِدُها في السَّبيلِ العامرِ؟ قال: عرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاء صاحبُها، وإلَّا فهي لكَ، قال: يا رسولَ اللهِ، ما يوجَدُ في الخَرابِ العاديِّ؟ قال: فيه وفي الرِّكازِ الخُمسُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6891 التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6891) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[سنن النسائي] (8/ 85)
4959- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: ((هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال)). قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: ((هو ومثله معه، والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال))

[سنن ابن ماجه] (2/ 865)
2596- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ((ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من الجران، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه)) قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال: ((ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن))

[مسند أحمد] (11/ 492)
6891- حدثنا ابن إدريس، سمعت ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: (( معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فذرها حتى يأتي باغيها))، قال: وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: (( لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتي باغيها))، وسأله عن الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فقال: (( فيها ثمنها مرتين وضرب نكال))، قال: (( فما أخذ من أعطانه ففيه القطع، فإذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن))، فسأله، فقال: يا رسول الله، اللقطة نجدها في السبيل العامر؟ قال: (( عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لك))، قال: يا رسول الله، ما يوجد في الخراب العادي؟، قال: (( فيه وفي الركاز الخمس))