الموسوعة الحديثية


- لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، وإذا لم يُدخلِ المُراهنانِ فَرَسًا يَستبِقانِ على السَّهمِ فيهِ فهوَ حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجهول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/438
التخريج : أخرجه أبو إسحق الجوزجاني كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (9/438) واللفظ له، وابن أبي عاصم كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (9/438) باختلاف يسير. وقوله: "لا جلب ولا جنب" أخرجه الدارقطني (5/550) مطولاً
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب خيل - الرهان في السبق خيل - السبق بين الخيل خيل - الجلب خيل - الرهان بالخيل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير] (9/ 438)
: ورواه القاضي أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل عن رجل من ولد الحارث بن هشام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا لا جنب ولا جلب وإذا أدخل المرتهنان فرسا يستبقان على سيفه فهو حرام .

[سنن الدارقطني] (5/ 550)
: 4834 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ، نا علي بن مسلم ، نا محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عتيرة ولا فرع في الإسلام ، ولا جلب ولا جنب. فقال الزهري: والعتيرة: ذبح كان لمضر في الجاهلية