الموسوعة الحديثية


- قضى عمرُ في اليدِ الشَّلاءِ ولسانِ الأخرسِ وذَكرِ الخِصيِّ يُستأصَلُ بثُلثِ الديةِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : مكحول | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/449
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17643) بلفظه، وأخرجه ابن أبي شيبة (27667)، والبيهقي (16350) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذكر ديات وقصاص - دية اللسان ديات وقصاص - دية اليد الشلاء ديات وقصاص - مقدار الدية

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 373 ت الأعظمي)
: 17643 - عبد الرزاق عن ابن جريج، عن رجل، سمع مكحولا يقول: قضى ‌عمر بن الخطاب في ‌اليد ‌الشلاء ولسان الأخرس، وذكر الخصي ‌يستأصل بثلث الدية.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 113) 27667- حدثنا يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ؛ في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 359 ت التركي)
: 16350 - أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العين القائمة والسن السوداء ‌واليد ‌الشلاء: ‌ثلث ‌ديتها.