الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3395
التخريج : أخرجه النسائي (3395)، واللفظ له، وعبدالرزاق (11778)، باختلاف يسير، وابن ماجه (2021) مطولا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 140)
: 3395 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال: ‌طلاق ‌السنة ‌أن ‌يطلقها ‌طاهرا ‌في ‌غير ‌جماع.

مصنف عبد الرزاق (6/ 348 ط التأصيل الثانية)
: [[11778]] عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: ‌من ‌أراد ‌أن ‌يطلق ‌للسنة ‌كما ‌أمر ‌الله، ‌فليطلقها طاهرا من غير جماع.

سنن ابن ماجه (1/ 651 ت عبد الباقي)
: 2021 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " ‌في ‌طلاق ‌السنة: ‌يطلقها ‌عند ‌كل ‌طهر ‌تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "