الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ تُقطَعُ الرِجلُ اليُسرى بعد اليمنى ثم لا قطعَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف وروي نحوه بسند آخر منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/102
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18764)، وابن أبي شيبة (28856)، والدراقطني (3/180) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة بر وصلة - رحمة الناس عامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 186)
18764 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل وكان يقول إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 404) 28856- حدثنا ابن إدريس ، عن حصين ، عن الشعبي (ح) وعن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ؛ أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة ، فقال : إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها.وفي حديث بعضهم : ضربه وحبسه.

سنن الدارقطني (3/ 180)
287 - نا أبو محمد بن صاعد نا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس نا عبثر نا حصين عن عامر قال أتى علي بسارق قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن وقال دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها