الموسوعة الحديثية


- عن مروان الأصفر، قال: رأيتُ ابنَ عُمَرَ أناخ راحلتَه مُستقبِلَ القِبلةِ، ثمَّ جلس يبولُ إليها، فقُلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى، إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفضاءِ، فإذا كان بيْنك وبين القِبلةِ شَيءٌ يسترُك فلا بأسَ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 11
التخريج : أخرجه أبو داود (11)، وابن الجارود (35)، وابن خزيمة (60)، والحاكم (551) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - استقبال القبلة بالبول والغائط آداب قضاء الحاجة - البول قائما وقاعدا اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - آداب دخول الخلاء
| الصحيح البديل |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 3 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 11 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن ‌عمر أناخ راحلته ‌مستقبل ‌القبلة، ثم ‌جلس ‌يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

المنتقى - ابن الجارود (ص20 ت الحويني)
: 35 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: نا صفوان بن عيسى ، عن الحسن بن ذكوان ، عن مروان الأصفر ، قال: رأيت ابن ‌عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته ‌مستقبل ‌القبلة، ثم ‌جلس ‌يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 35)
: 60 - ثنا محمد بن يحيى، ثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن ‌عمر أناخ راحلته ‌مستقبل ‌القبلة، ثم ‌جلس ‌يبول إليها قلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 256)
: 551 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بكار بن قتيبة القاضي، بمصر، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن ‌عمر أناخ راحلته ‌مستقبل ‌القبلة، ثم ‌جلس ‌يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بالحسن بن ذكوان، ولم يخرجاه . وله شاهد عن جابر صحيح على شرط مسلم