الموسوعة الحديثية


- إنَّ النُّهْبَةَ لَيستْ بِأَحَلَّ من الميتَةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رجل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1986
التخريج : أخرجه أبو داود (2705)، والبيهقي (18065) واللفظ لهما، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (2636) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة مظالم - النهي عن النهبة غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 66)
: 2705 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم يعني ابن كليب، عن أبيه، عن ‌رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن ‌النهبة ‌ليست ‌بأحل ‌من ‌الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك من هناد

السنن الكبير للبيهقي (18/ 207 ت التركي)
: 18065 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا هناد بن السرى، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ‌رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى على فرسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: "إن ‌النهبة ‌ليست ‌بأحل ‌من ‌الميتة". أو: "إن الميتة ليست بأحل من النهبة". الشك من هناد.

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 283)
: 2636 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مجاعة، ففتح الله علينا، فأصبنا غنما، فانتهب القوم، فأخذنا منها شاة، وإنها لتغلي في قدورنا، إذ أتأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه حتى طعن في قدورنا بالقوس، فجفنها وقال: ليست النهبة بأحل من الميتة، فجعل ينظر إلى العظم قد ارتفع عن الأرض فيدوسه بقوسه حتى يرمله بالتراب