الموسوعة الحديثية


- إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثمَّ إنْ زَنَتْ فليَبيعْها ولو بِضَفيرٍ
خلاصة حكم المحدث : يرويه الثقات عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 14/371
التخريج : أخرجه البخاري (2152)، ومسلم (1703) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 171)
: 8527- حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا هشام - يعني ابن حسان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم ‌فليجلدها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فليجلدها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فليجلدها، ثم إن زنت فليبعها، ولو بضفير من شعر. ولا نعلم أسند أيوب بن موسى، عن المقبري، عن أبي ‌هريرة، إلا هذا الحديث وحديثا آخر مختلف فيه.

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2152 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت ‌الأمة ‌فتبين ‌زناها ‌فليجلدها ‌ولا ‌يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.

[صحيح مسلم] (5/ 123)
: 30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر .