الموسوعة الحديثية


- نَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على ابنةِ أخيها أوِ ابنةِ أُخْتِها

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 273 ت التركي)
: 14063 - وأما حديث ابن عون، فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا أبو عروبة، حدثنا بندار ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن عون، عن الشعبى، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: نهى أن يتزوج الرجل يعنى المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها.

[صحيح البخاري] (7/ 12)
: 5110 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.

صحيح مسلم (2/ 1028 ت عبد الباقي)
: 33 - (1408) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة ‌وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".