الموسوعة الحديثية


- كانَ فيما أخذَ [ لمَّا بايعَ النِّساءَ ] : ألَّا تحدِّثنَ الرِّجالَ، إلَّا أن تكونَ ذاتَ مَحرَمٍ؛ فإن الرَّجلَ لا يزالُ يُحدِّثُ المرأةَ حتَّى يُمذي بينَ فخِذَيهِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 6058
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (11945) مختصرا بنحوه، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) لابن كثير (8/101) واللفظ له، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/241) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء طهارة - الرجل يبتلى بالمذي أو البول فتن - فتنة النساء نكاح - العفة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الطبقات الكبير لابن سعد (10/ 10)
11945- أخبرنا وكيع بن الجراح، عن أبي الأشهب، ومبارك، عن الحسن؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء أخذ عليهن أن لا يحدثن من الرجال إلا محرما

[تفسير ابن كثير - ت السلامة] (8/ 101)
: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا ابن أبي زائدة، حدثني مبارك، عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا ‌تحدثن ‌الرجال ‌إلا ‌أن ‌تكون ‌ذات ‌محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه".

التمهيد لابن عبد البر (12/ 241)
: حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال كان فيما أخذ عليهن أن لا يتحدثن مع الرجال إلا أن يكون محرما فإن الرجل قد تلاطفه المرأة في الكلام فيمني في فخذه