الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : منكر في حديث ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/231
التخريج : أخرجه مسلم (1243)، والنسائي (2774)، وأحمد (1855) بنحوه وقالوا: الجانب الأيمن، وليس الأيسر.
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الهدي حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (17/ 231)
ورأيت في كتاب ابن علية عن أبيه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة من الجانب الأيسر ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين وهذا عندي منكر في حديث ابن عباس هذا والمعروف فيه ما ذكره أبو داود الجانب الأيمن

[صحيح مسلم] (2/ 912)
205 - (1243) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج

سنن النسائي (5/ 170)
2774 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة، أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها، وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء أهل

[مسند أحمد] (3/ 353)
1855 - حدثنا هشيم، أخبرنا أصحابنا منهم شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلدها نعلين