الموسوعة الحديثية


- في العينِ خَمسونَ [يعني حديث: في الأنفِ إذا اسْتُوْعِبَ جَدَعُهُ الدِّيَةُ، وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرِّجْلِ خمسونَ، وفي الجائفةِ ثلثٌ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هناك عَشْرٌ عَشْرٌ]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/453
التخريج : أخرجه البزار (261)، والبيهقي (16312) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (1/ 386)
261 - حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن، قال: نا أبي، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر قال أبو بكر وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله إلا هذا الحديث

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 344)
16312 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد ابن أبي عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا أبو الجوات، حدثنا عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بني عمر، عن عمر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "في الأنف الدية إذا استوعى جدعه؛ مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر". ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكره بزيادات ونقصان