الموسوعة الحديثية


- كنت أبيعُ الإبلَ في البقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، فوقع في نفسي مِن ذلكَ، فأتيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهو في بيتِ حفصةَ، أو قال : حينَ خرج من بيتِ حفصةَ، فقلت : يا رسولَ اللهِ ! رويدَك أسألُك أني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، فقال : لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها مالم تَفرَّقا وبينَكما شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/284
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه، والبيهقي (10819) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - آداب البيع ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 250)
3354- حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء))

[سنن الترمذي] (3/ 536)
1242- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: ((لا بأس به بالقيمة)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر)) وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك

[سنن النسائي] (7/ 281)
4582- أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 760 )
2262- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إذا أخذت أحدهما، وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس))، حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 284)
10819- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا حمزة بن العباس العقبى ببغداد حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فى البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فوقع فى نفسى من ذلك فأتيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهو فى بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك: إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال:(( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شىء )). وبهذا المعنى رواه إسرائيل عن سماك.