الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إليه أن وَرِّثِ امرأةَ أشيمَ الضابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1415
التخريج : أخرجه أبو داود (2927) واللفظ له، وابن ماجه (2642) باختلاف يسير، وأحمد (15745) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 129)
2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

[سنن ابن ماجه] (2/ 883)
2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

[مسند أحمد] (25/ 22)
15745 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه