الموسوعة الحديثية


- منِ اشترَى ما لمْ يرَهُ فهوَ بالخيارِ إذا رآهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : السيوطي | المصدر : الدرر المنتثرة الصفحة أو الرقم : 128
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/4)، والبيهقي (10728)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1388) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - خيار الرؤية بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 4)
8 - ثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه قال أبو الحسن هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 268)
10728- وروى فى ذلك عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح أخبرنا أبو حازم : عمر بن أحمد العبدوى أخبرنا أبو الفضل : محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه. هذا مرسل. وأبو بكر بن أبى مريم ضعيف قاله لى أبو بكر بن الحارث وغيره عن على بن عمر أبى الحسن الدارقطنى الحافظ رحمه الله

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 166)
: ‌1388 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا علي بن عمر ثنا دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه هذا مرسل وابن أبي مريم اسمه بكير ضعفه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني