الموسوعة الحديثية


- لا يُتْمَ بعد احتلامٍ، ولا يُتْمَ على جاريةٍ إذا هي حاضَتْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد رجاله ثقات
الراوي : حنظلة بن حذيم الحنفي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 3180 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (4/ 14) (3502)، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (634)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/ 204) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي بر وصلة - رعاية اليتيم بر وصلة - إعالة اليتيم والضعيف وفضلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (4/ 14)
3502 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد، قال: سمعت جدي حنظلة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 837)
634 - حدثنا الفضل بن إسحاق، حدثنا أبو قتيبة، حدثني ذيال بن عبيد، قال: سمعت جدي حنظلة بن حذيم بن حنيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا حاضت

معجم الصحابة لابن قانع (1/ 204)
حدثنا محمد بن يوسف التركي، نا إبراهيم بن عرعرة، نا سلم بن قتيبة، عن الذيال بن حنظلة، قال: سمعت جدي حنظلة يذكر أنه خرج مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم قال: لا يتم عليه بعد احتلام ولا على جارية إذا حاضت