الموسوعة الحديثية


- بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ _ صلى الله عليه وسلم _ إذْ جاءَه رجلٌ بمثلِ البيضةِ منَ الذهبِ أصابَها في بعضِ المعادِنِ, فجاءَ بها إلى رسولِ اللهِ _ صلى الله عليه وسلم _ منْ ركنِه الأيمنِ فقالَ لرسولِ اللهِ _ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ _ خذْها منِّي صدقةً فواللهِ ما لي مالٌ غيرُها, فأعْرَضَ _ صلى الله عليه وسلم _ : عنهُ ثم جاءَ من ركنِه الأيسرِ فقالَ : مثلُ ذلكَ, فجاءَه من بينِ يديهِ فقالَ : مثلُ ذلكَ فقال _ صلى الله عليه وسلم _ : هاتِها مُغضبًا فحذفَهُ بها فلَوْ أصابَهُ بها لعَقَرَهُ أو أَوْجَعَهُ, ثمَّ قالَ _ صلى الله عليه وسلم _ : يأتي أحدُكمْ بمالِه كلِّه لا يملكُ غيرَه فيتصدقُ بهِ ثمَّ يقعدُ يتكفَّفُ الناسَ إنِّما الصدقةُ عن ظهِر غِنَى خُذْه لا حاجةَ لنَا بِهِ قالَ فأخذَ الرجلُ مالهُ فذهبَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح الصفحة أو الرقم : 1/359
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث (2414) مختصراً بمعناه، وأخرجه موصولاً عبد بن حميد في ((مسنده)) (1119)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3417) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال صدقة - كراهة التصدق بكل المال صدقة - الصدقة عن ظهر غنى فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 121)
((‌‌باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل: لا خلابة. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله)).

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 186)
((‌1119- ثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المغازي، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، فوالله ما لي غيرها. فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، فقال: ((هاتها)) مغضبا، فحذفه بها حذفة، ولو أصابه لعقره أو أوجعه، ثم قال: ((يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره، فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به)). فأخذ الرجل ماله، فذهب)).

[شعب الإيمان] (3/ 235 ت زغلول)
((‌3417- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ نا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن عبيد ومحمد بن أبي بكر قالا: نا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيصة من الذهب فقال: يا رسول الله هذه صدقة وما تركت بعدي لأهلي غيرها قال فحذفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولو أصابه لأوجعه ثم قال: يعمد أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس)).