الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشَطْرِ ما خَرَجَ منها مِن زَرْعٍ، أَوْ ثَمَرٍ، وَاقْتَصَّ الحَدِيثَ بنَحْوِ حَديثِ عَلِيِّ بنِ مُسْهِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأرْضَ وَالْمَاءَ، وَقالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لهنَّ الأرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ المَاءَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1551
التخريج : أخرجه البخاري (2328) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خراج - إقطاع الأراضي غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).