الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ عليًّا, قال : قلتُ : إنْ تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ, فقال عليٌّ : ليس بشيءٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أنه منقطع [وروي] من وجه آخر متصل لكنه ضعيف.
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 4/441
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11454)، والبيهقي في ((الصغير)) (2649) واللفظ لهما، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1025) باختلاف يسير وفيه زيادة.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - لا طلاق قبل النكاح علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 417)
11454 - عن ابن التيمي، عن مبارك، عن الحسن قال: سأل رجل عليا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي: ليس بشيء

السنن الصغير للبيهقي (3/ 110)
2649 - ورواه مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن، أن رجلا، سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ قال علي: تزوجها فلا شيء عليك 2650 - أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن رافع، ثنا يزيد بن هارون، أنا مبارك بن فضالة، فذكره

سنن سعيد بن منصور (1/ 290)
1025 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا مبارك بن فضالة، قال: سمعت الحسن يحدث عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، لا طلاق إلا بعد ملك