الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ يُقتَلنَ في الحرَمِ: العَقربُ، والحدَأَةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقورُ إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والكلبُ العقورُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/280
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3756) بلفظه، وأبو داود (1847)، وابن خزيمة (2666) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 163)
: 3756 - حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا يحيى بن أيوب ، عن محمد بن العجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك والليث ، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌خمس ‌من ‌الدواب ‌يقتلن ‌في ‌الحرم: العقرب ، والحدأ ، والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والكلب العقور "

سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1847 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌خمس ‌قتلهن ‌حلال ‌في ‌الحرم: ‌الحية، ‌والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 190)
: 2666 - حدثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري، ثنا سعيد بن الحكم، وهو ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث، ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌خمس ‌من ‌الدواب ‌ليس ‌على ‌المحرم ‌في ‌قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، إلا أنه قال في حديث يعني حديث أبي ‌هريرة الحية والذئب والكلب العقور حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا، وقال: إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والنمر والكلب العقور قال ابن يحيى: كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر