الموسوعة الحديثية


- مَن أسلَمَ في شَيءٍ فلا يَصرِفْهُ إلى غَيرِه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 427/16
التخريج : أخرجه الدارقطني (2977) واللفظ له، وأبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، والبيهقي (11264) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم قرض - رد مثل ما استسلف بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (3/ 464)
: 2977 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا الحسن بن عرفة ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وعلي بن الحسين الدرهمي، وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي ، قالوا: نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أسلم ‌في ‌شيء ‌فلا ‌يصرفه ‌في ‌غيره. وقال إبراهيم بن سعيد: فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله

سنن ابن ماجه (2/ 766 ت عبد الباقي)
: 2283 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره ، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا

سنن أبي داود (3/ 276 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3468 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أسلف ‌في ‌شيء ‌فلا ‌يصرفه ‌إلى ‌غيره.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 417 ت التركي)
: 11264 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائى، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إذا ‌أسلفت ‌في ‌شئ ‌فلا ‌تصرفه ‌إلى ‌غيره". وفي رواية الروذبارى: "من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره". والاعتماد على حديث النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ فإن عطية العوفى لا يحتج به.