الموسوعة الحديثية


- وما زادَ على المائتَينِ فبحسابِهِ، وهوَ في آخرِ حديثِ عليٍّ عندَ أبي داودَ : فما زادَ فبحسابِ ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، عن ابن عمر موقوفاً مثله
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/257
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((موطأه)) (186)، والبيهقي في ((الصغير)) (1198) بلفظه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 100)
1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

موطأ عبد الله بن وهب (ص: 71)
186 - أخبرك جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك . قال: فلا أدري أعلي، يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

السنن الصغير للبيهقي (2/ 54)
1198 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهما، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك قال: ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول