الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ العقلَ بينَ وَرَثَةِ الْقتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/233
التخريج : أخرجه أحمد (7091) بلفظه، وأبو داود (4564)، والنسائي (4801) كلاهما مطولا في ثناياه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - تقسم الدية على من يقسم الميراث فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة فرائض ومواريث - العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (11/ 662)
7091 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم

سنن أبي داود (4/ 189)
4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل

سنن النسائي (8/ 42)
4801 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان، ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الأربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها