الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جعل للعِنِّينِ أجلُ سنةٍ وأعطاها صداقَها وافيًا
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/58
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10721) بلفظه، وابن أبي شيبة (16770)، والبيهقي (14405) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - زواج العنين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(10/ 58) رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة واعطاها صداقها وافيا،

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 253)
10721 - عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر: جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 168)
16770- حدثنا يزيد بن هارون , عن ابن أبي عروبة , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , عن عمر ، أنه أجل العنين سنة فإن أتاها ، وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملا.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 455) 14405- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة. قال الشيخ رحمه الله: وهذا على قوله: أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة. ورواه معمر، عن ابن المسيب، عن عمر دون هذه الزيادة. ورواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عمر رضي الله عنه، مرسلا أنه كان يؤجل سنة وقال: فيه لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان