الموسوعة الحديثية


- عن حَنَشِ بنِ المُعتَمِرِ: أنَّ عليًّا كان باليَمَنِ، فاحتَفَروا زُبْيةً للأسَدِ، فجاء حتى وقَع فيها رجُلٌ، وتعلَّق بآخَرَ، وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، حتى صاروا أربعةً، فجرَحهمُ الأسَدُ فيها، فمنهم مَن مات فيها، ومنهم مَن أُخرِجَ فمات، قال: فتَنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السِّلاحَ، قال: فأَتاهم عليٌّ فقال: وَيْلَكم، تقتُلون مِئَتَيْ إنسانٍ في شأَنِ أربعةِ أَناسيَّ، تعالَوْا أَقضِ بيْنَكم بقَضاءٍ، فإنْ رَضِيتم به، وإلَّا فارتفِعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: فقَضى للأَوَّلِ رُبُعُ دِيَتِه، وللثَّاني ثُلُثُ دِيَتِه، وللثَّالثِ نِصفُ دِيَتِه، وللرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةً، قال: فرضِي بعضُهم، وكرِه بعضُهم، وجعَل الدِّيَةَ على قبائلِ الذين ازدَحَموا، قال: فارتفَعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال بَهْزٌ: قال حمَّادٌ: أَحسِبُه قال: كان مُتَّكِئًا فاحْتَبى- قال: سأَقْضي بيْنَكم بقَضاءٍ، قال: فأُخبِرَ أنَّ عليًّا رضِي اللهُ عنه قَضى بكذا وكذا، قال: فأَمْضى قضاءَه، قال عفَّانُ: سأَقْضي بيْنَكم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1310
التخريج : أخرجه أحمد (1310) واللفظ له، وابن أبي شيبة (29706)، والطيالسي (116) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتل بالسبب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (2/ 433 ط الرسالة)
((‌1310- حدثنا بهز وعفان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سماك، عن حنش بن المعتمر: أن علياكان باليمن فاحتفروا زبية للأسد، فجاء حتى وقع فيها رجل، وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها، فمنهم من مات فيها، ومنهم من أخرج فمات، قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح، قال: فأتاهم علي فقال: ويلكم تقتلون مئتي إنسان في شأن أربعة أناسي؟ تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتم به، وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقضى للأول ربع ديته، وللثاني ثلث ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة، قال: فرضي بعضهم، وكره بعضهم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. قال: فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بهز: قال حماد: أحسبه قال: كان متكئا فاحتبى- قال: (( سأقضي بينكم بقضاء)) قال: فأخبر أن عليا رضي الله عنه قضى بكذا وكذا، قال: فأمضى قضاءه. قال عفان: (( سأقضي بينكم)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (10/ 175)
29706- حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: حفرت زبية باليمن للأسد، فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل فتعلق برجل، ثم تعلق الآخر بآخر، فهوى فيها أربعة فهلكوا جميعا، فلم يدر الناس كيف يصنعون، فجاء علي رحمه الله فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون حاجزا بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، قال: فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء.

[مسند أبي داود الطيالسي] (1/ 109)
‌116- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة- كلهم- عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر الكناني، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ((لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد، فازدحم الناس على الزبية، ووقع فيها الأسد، فوقع فيها رجل، وتعلق الرجل برجل، وتعلق الآخر بالآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها فهلكوا، وحمل القوم السلاح، فكادوا أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس؟ تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء، قال: فجعل للأول ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث نصف الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الديات على من حضر الزبية، على القبائل الأربعة، فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم، فقال قائل: فإن عليا قد قضى بيننا، فأخبروه بما قضى علي))، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء كما قضى علي قال هذا حماد، وقال قيس: فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي.