الموسوعة الحديثية


- أنَّ مروانَ بعثَ إلى أبي سعيدٍ: أنِ ابعَث إليَّ بزَكاةِ رقيقِكَ . فقالَ أبو سعيدٍ للرَّسولِ إنَّ مروانَ لا يعلَمُ، أنَّما علينا أن نعطيَ لِكُلِّ رأسٍ، عِندَ كلِّ فطرٍ، صاعًا من تَمرٍ، أو نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الحسن | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/200
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3115)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (9/ 26) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 44)
: 3115 - أن أبا بكرة قد حدثنا قال: ثنا حجاج بن المنهال ، قال: ثنا حماد ، عن يونس ، عن ‌الحسن ، أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك. فقال أبو سعيد للرسول: إن ‌مروان ‌لا ‌يعلم ، ‌إنما ‌علينا ‌أن ‌نعطي ‌لكل ‌رأس ، عند كل فطر ، صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر " فهذا أبو سعيد ، قد أخبر في هذا ، بما عليه في زكاة الفطر ، عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك ، كان اختيارا منه ، ولم يكن فرضا. وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه في زكاة الفطر ، موافقة لهذا أيضا

شرح مشكل الآثار (9/ 26)
: كما حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد عن يونس ، عن ‌الحسن ، أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال أبو سعيد للرسول: " إن ‌مروان ‌لا ‌يعلم ، ‌إنما ‌علينا ‌أن ‌نعطي ‌لكل ‌رأس عبد كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر " فدل ما رويناه عن أبي سعيد في هذا الحديث على ما تأولنا عليه إنكاره ما أنكره فيما تقدم منا في هذا الباب ، مع أنا قد وجدنا فيما روي مرفوعا فيما كان مؤدى في صدقة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنطة أنه نصف صاع.