الموسوعة الحديثية


- نَهى أن يعتمِدَ الرَّجلُ على يديهِ إذا نَهضَ في الصَّلاةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الملك مجهول الحال ، لم أجد له ذكرا . وقد خالفه ثلاثة ، وهم الثقات الحفاظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/37
التخريج : أخرجه أبو داود (992)، والحاكم (837)، والبيهقي (2922) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - الاعتماد على الأرض عند الرفع من السجدتين صلاة - النهوض على صدور القدمين صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 376 ط مع عون المعبود)
‌992- حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال، قالوا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده))، وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل، وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود، وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 353)
‌837- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، وأخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى)). وفي حديث إسحاق: ((أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة)). ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 135)
2922- وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر [ إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ].وقال فى لفظ حديث ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده فى الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يده. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة. فهذا حديث قد اختلف فى متنه على عبد الرزاق.