الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ، رضي اللهُ عنه، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش، فإذا مات فهي حُرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/466
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (13228)، والدارقطني (4/134)، والبيهقي (22287) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 292 ت الأعظمي)
: ‌13228 - عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال: يستمتع منها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات فهي حرة

سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 134)
33 - نا إبراهيم بن حماد ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري نا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قضى أن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 342)
22287- أخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عمر بن حفص ابن الحمامى المقرئ رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد حدثنا محمد بن الهيثم القاضى حدثنا سعيد بن كثير حدثنى سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهى حرة.