الموسوعة الحديثية


- عن بحريةَ بنت هانئ الأعوز أنه سمعها تقول زوّجَها أبوها رجلا وهو نصرانيّ وزجتْ نفسَها القعقاعَ بن شورٍ فجاء أبوها إلى عليّ رضي الله عنه فأرسلَ إليها ووجدَ القعقاعَ فد باتَ عندها وقد اغتسل فجِيءَ بهِ إلى عليّ وإن عليهِ خلوقًا فقال أبوها فضحتنِي واللهِ ما أردتِ هذا قال أترَى بنائِي يكونُ سرًّا فارتفعُوا إلى عليّ رضي الله عنهُ فقال دخلتَ بها قال نعمَ فأجازَ نكاحها نفسها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بحرية مجهولة
الراوي : بحرية بنت هانئ | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/252
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15948)، والبيهقي (13766) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طهارة - أحكام الجنب وآدابه غسل - غسل الجنابة نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - إدخال المرأة على زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 503)
: 3883 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى بن منصور ، نا أبو عوانة ، عن الشيباني ، عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها ، تقول: زوجها أبوها رجلا وهو ‌نصراني ، وزوجت نفسها القعقاع بن شور فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجئ به إلى علي وإن عليه خلوقا ، فقال أبوها : فضحتني والله ما أردت هذا ، قال: أترى بنائي يكون سرا ، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه ، فقال: دخلت بها؟ ، قال: نعم فأجاز نكاحها نفسها. بحرية مجهولة

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 456 ت الحوت)
: 15948 - أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن الشيباني، عن أمه بحيرة بنت هانئ، قالت: تزوجت ‌القعقاع بن ثور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة، فبات، فوضعت له تورا فيه خلوق، فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال لي: ‌فضحتني، فقلت له: مثلي يكون شرا؟، فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ فقال: نعم، فأجاز النكاح

السنن الكبير للبيهقي (14/ 105 ت التركي)
: 13766 - وقد قيل: عن الشيبانى عن أبى قيس الأودى، أن امرأة من عائذ الله يقال لها: سلمة، زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى على - رضي الله عنه - فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز. أخبرناه أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الحسن ابن حمزة، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا الشيبانى. فذكره ورواه أبو عوانة وابن إدريس عن الشيبانى عن ‌بحرية بنت هانئ بن قبيصة أنها زوجت نفسها [من القعقاع] بن شور، وبات عندها ليلة، وجاء أبوها فاستعدى عليا - رضي الله عنه - فقال: أدخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز النكاح فهذا أثر مختلف فى إسناده ومتنه، ومداره على أبى قيس الأودى، وهو مختلف فى عدالته، وبحرية مجهولة. واشتراط الدخول فى تصحيح النكاح -إن كان ثابتا- والدخول لا يبيح الحرام، والإسناد الأول عن على - رضي الله عنه - فى اشتراط الولى إسناد صحيح. فالاعتماد عليه. وبالله التوفيق