الموسوعة الحديثية


- كان فيما جاء به عُرْوةُ البارقيُّ إلى شُرَيحٍ مِن عندِ عُمَرَ، قال: جَرْحُ الرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إنَّ كان النخعي سمعه من شريح
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 178
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1962)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/832)، والبيهقي (16395) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص بين الرجال والنساء ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (2/ 42)
1962 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام سواء وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة فيما خلا فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها ( عند موته ) في ولده إذا أقربه قال مغيرة : وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلثا ورثته ما دامت في العدة

المعرفة والتاريخ (2/ 832)
حدثني سعيد بن منصور ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وإن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجال يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عنده أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 376)
16395 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر - رضي الله عنه -، أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء فى السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن فى عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته فى ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرنى عبيدة، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت فى العدة. وفى هذا انقطاع