الموسوعة الحديثية


- سَأَلْتُ أبَا المنهالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بيَدٍ ، فَقالَ: اشْتَرَيْتُ أنَا وشَرِيكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقالَ: فَعَلْتُ أنَا وشَرِيكِي زَيْدُ بنُ أرْقَمَ وسَأَلْنَا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ ، فَخُذُوهُ وما كانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2497
التخريج : أخرجه مسلم (1589)، والنسائي (4575)، وأحمد (19317) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة ربا - ما يقع فيه الربا علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 140)
: 2497 - حدثنا عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم ، عن عثمان يعني ابن الأسود ، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال، عن الصرف يدا بيد، فقال: ‌اشتريت ‌أنا ‌وشريك ‌لي ‌شيئا ‌يدا ‌بيد ‌ونسيئة، فجاءنا ‌البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه.

[صحيح مسلم] (5/ 45)
: (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت ‌البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ‌ما ‌كان ‌يدا ‌بيد، ‌فلا ‌بأس ‌به، ‌وما ‌كان نسيئة، فهو ربا. وائت زيد بن أرقم ، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك .

سنن النسائي (7/ 280)
: 4575 - أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو ، عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت ‌البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ‌ما ‌كان ‌يدا ‌بيد ‌فلا ‌بأس، ‌وما ‌كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك.

[مسند أحمد] (32/ 66 ط الرسالة)
: 19317 - حدثنا روح، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت ‌البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: " إن ‌كان ‌يدا ‌بيد، ‌فلا ‌بأس، ‌وإن ‌كان ‌نسيئة، فلا يصلح "