الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَأى عُطارِدًا يَبيعُ حُلَّةً من ديباجٍ، فأتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي رَأيتُ عُطارِدًا يَبيعُ حُلَّةً من ديباجٍ، فلوِ اشتَرَيتَها، فلَبِستَها للوُفودِ وللعيدِ وللجُمُعةِ؟ فقال: إنَّما يَلبَسُ الحَريرَ مَن لا خَلاقَ له، حَسِبْتُهُ قال: في الآخِرَةِ قال: ثُمَّ أُهْديَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُلَلٌ من سِيَراءَ حَريرٍ، فأعْطى عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ حُلَّةً، وأعْطى أُسامَةَ بنَ زَيْدٍ حُلَّةً، وبَعَثَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِحُلَّةٍ، وقال لِعَليٍّ: شَقِّقْها بينَ النِّساءِ خُمُرًا، وجاءَ عُمَرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، سَمِعتُكَ قُلْتَ فيها ما قُلْتَ، ثُمَّ أرسَلْتَ إليَّ بِحُلَّةٍ؟ فقال: إنِّي لم أُرسِلْها إليك لِتَلبَسَها، ولكن لِتَبيعَها فأمَّا أُسامَةُ فلَبِسَها، فَراحَ فيها، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنظُرُ إليه، فلمَّا رَأى أُسامَةُ يُحدَّدُ إليه الطَّرْفُ ، قال: يا رسولَ اللهِ، كَسَوْتَنيها؟ قال: شَقِّقْها بينَ النِّساءِ خُمُرًا أو كالَّذي قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6339
التخريج : أخرجه البخاري (6081) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس إيمان - الوعيد زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 22)
6081- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: ((قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه، قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل حلة من إستبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك، فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا، فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث)).