الموسوعة الحديثية


- لمَّا سُئِلَ عن الرَّجُلِ الذي تَزوَّجَ امرأةً فلمْ يَدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، حتى تُوُفِّيَ: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن قِبلي، وإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وسنَذكُرُ ذلك بأسانيدِه في مَوضِعِه فيما بعدُ مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/215
التخريج : أخرجه أحمد (18460)، وعبد الرزاق (10898)، وسعيد بن منصور (929).
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (30/ 406 ط الرسالة)
: 18460 - حدثنا أبو داود، حدثنا هشام، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عتبة، قال: أتي ابن مسعود في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يفرض لها، ولم يدخل بها، فسئل عنها شهرا، فلم يقل فيها شيئا، ثم سألوه، فقال: ‌أقول ‌فيها ‌برأيي، فإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يك صوابا، فمن الله، " لها صدقة إحدى نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة ". فقام رجل من أشجع فقال: " أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بروع ابنة واشق " قال: فقال هلم شاهداك، فشهد له الجراح وأبو سنان، رجلان من أشجع

مصنف عبد الرزاق (6/ 294 ت الأعظمي)
: 10898 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ففرض لهم، ثم قال: إني ‌أقول ‌فيها ‌برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها، ولا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة، وبه يأخذ سفيان "

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 267)
: 929 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، أنه أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فأتوا ابن مسعود، فقال: " التمسوا، فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا. فأتوا ابن مسعود فقالوا: قد التمسنا فلم نجد. فقال ابن مسعود: ‌أقول ‌فيها ‌برأيي، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، أرى لها صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام أبو سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت. ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "