الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّاسَ كانوا يُصَلُّونَ عَلَى الجِنازةِ خَمسًا وَسِتًّا وَأربَعًا، حَتَّى قُبِضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثُمَّ كَبَّروا كَذَلِكَ في وِلايةِ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللَّهُ عَنهُ، ثُمَّ وَليَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللَّهُ عَنهُ فَفَعَلوا ذَلِكَ، فَقالَ لَهم عُمَرُ: إنَّكُم -مَعشَرَ أصحابِ مُحَمَّدٍ- مَتَى تَختَلِفونَ يَختَلِفُ النَّاسُ بَعدَكم، والنَّاسُ حَديثُ عَهدٍ بالجاهِليَّةِ، فَأجمِعوا عَلَى شَيءٍ يُجمِعُ عليه مَن بَعدَكم، فَأجمَعَ رَأيُ أصحابِ مُحَمَّدٍ أنْ يَنظُروا آخِرَ جِنازةٍ كَبَّرَ عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حَتَّى قُبِضَ؛ فيأخُذونَ بهِ، ويَرفُضونَ ما سِواهُ، فنَظَروا فوَجَدوا آخِرَ جِنازةٍ كَبَّرَ عليها رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أربَعًا.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع بين إبراهيم وعمر، وهو غير [ضائر] عندنا، وقد روى أحمد من طريق آخر موصولًا
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ملا علي قاري | المصدر : الحرز الثمين الصفحة أو الرقم : 3/1256
التخريج : أخرجه محمد بن الحسن في ((الآثار)) (240) بلفظه، وأبو حنيفة في ((المسند)) (338) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الحرز الثمين للحصن الحصين] (3/ 1256)
: وقد روى محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: "أن الناس كانوا ‌يصلون ‌على ‌الجنازة ‌خمسا ‌وستا وأربعا، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففعلوا ذلك. فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد، متى تختلفون يختلف الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض؛ فيأخذون به، ويرفضون ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا". وفيه انقطاع بين إبراهيم وعمر، وهو غير [[ضائر]] عندنا، وقد روى أحمد من طريق آخر موصولا.

[الآثار لمحمد بن الحسن] (2/ 82)
: 240 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر رضي الله عنه، حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه، ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنكم معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متى ما تختلفون يختلف من بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض، فيأخذون به فيرفضون به ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (1/ 370)
338 - وبه قال: أخبرنا عمر قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقا قال: حدثنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة خمساً وستاً وأربعاً وذكر مثل الحديث الذي قبله.