الموسوعة الحديثية


- قال: إنَّهم يقْرؤُونَ الوَصيَّةَ قبلَ الدَّينِ، وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الدَّينَ قَبلَ الوصيَّةِ، وأعيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دُون بَني العَلَّاتِ .
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4124 التخريج : أخرجه الترمذي (2094)، وابن ماجه (2715)، وأحمد (1222) باختلاف يسير. وقوله: "وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية" أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (2750) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات وصايا - اجتماع الوصية والدين فرائض ومواريث - الحجب في الميراث فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين قرض - أداء الديون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 416)
2094- حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] ((وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه))، حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

[سنن ابن ماجه] (2/ 906 )
‌2715- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرءونها)): من بعد وصية يوصي بها أو دين، ((وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات)).

[مسند أحمد] (2/ 392 ط الرسالة)
((‌1222- حدثنا يزيد، أخبرنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إنكم تقرؤون: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه، وأمه دون أخيه لأبيه)).

[صحيح البخاري] (4/ 5)
((باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية توصون بها أو دين} ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده)).