الموسوعة الحديثية


- إذا سَرَقَ العبدُ فبَيِعوه ولو بنَشٍّ؛ يعني: نصفَ أَوْقِيَةٍ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن أبي سلمة قال النسائي : ليس بالقوي في الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/479
التخريج : أخرجه النسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (8432)
التصنيف الموضوعي: حدود - بيع المملوك إذا سرق حدود - سرقة العبد بيوع - بيع العبيد والإماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 91)
: 4980 - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة ، عن عمر - وهو ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌سرق ‌العبد فبعه ولو بنش.قال أبو عبد الرحمن : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

[سنن ابن ماجه] (2/ 864 )
: ‌2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

[مسند أحمد] - قرطبة (2/ 337)
8432 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سرق العبد فبعه ولو بنش يعنى بنصف أوقية