الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/226
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، والطبراني في ((الأوسط)) (8703) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 279)
3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

سنن النسائي (7/ 189)
4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

المعجم الأوسط (8/ 303)
8703 - حدثنا مطلب، نا عبد الله بن صالح، نا يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلبا ضاريا، سحت لا يروى هذا الحرف: إلا كلبا ضاريا، إلا في هذا الحديث، تفرد به: المثنى بن الصباح "